Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 508, halaman 29

  1. [٥٠٨]
  2. عفو النساء عن الدم
  3. تراجم رجال إسناد حديث: (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة)

تراجم رجال إسناد حديث: (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة)

قوله: [حدثنا داود بن رشيد].

داود بن رشيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

[حدثنا الوليد].

هو الوليد بن مسلم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الأوزاعي].

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أنه سمع حصناً].

هو حصن بن عبد الرحمن وهو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي.

[أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة].

أبو سلمة بن عبد الرحمن وعائشة قد مر ذكرهما.

[قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء.

وبلغني عن أبي عبيد في قوله: (ينحجزوا): يكفوا عن القود].

يعني: أن عفو المرأة جائز إذا كانت من الأولياء.

والأولياء يراد بها ولاية النسب، ويراد بها الولاية العامة التي تدخل فيها الزوجة.

وأبو عبيد هو القاسم بن سلام وهو من أئمة اللغة، قال في قوله: (ينحجزوا): يكفوا عن القود.

وأبو عبيد القاسم بن سلام ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وفي جزء القراءة، وأبو داود.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 508، ص 29 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.