Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 510, halaman 23

  1. [٥١٠]
  2. ديات الأعضاء
  3. حكم من يقتل قريبا له خطأ أو عمدا

حكم من يقتل قريباً له خطأً أو عمداً

قوله: [(وقال ﷺ: ليس للقاتل شيءٌ)].

يعني: أن من قتل قريباً له سواء كان عمداً أو خطأً، فإنه لا ميراث له من الميراث، وإنما يرثه غير القاتل من ورثته؛ لأن القتل من موانع الإرث، كما يقول الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين قوله: [(وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً)].

يعني: إن لم يكن له وارث من أصحاب الفروض ومن الأقارب، فإن أقرب قريب يرثه، أما القاتل فليس له شيء.

قوله: [قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ].

ومحمد هذا هو محمد بن راشد.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 510، ص 23 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.