Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 511, halaman 5

  1. [٥١١]
  2. مقدار دية الجنين
  3. حديث (أن امرأتين كانت تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

حديث (أن امرأتين كانت تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه، وزاد: (فجعل النبي ﵌ دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها)].

وهذا مثل الذي قبله.

قوله: [حدثنا: عثمان بن أبي شيبة].

عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

[حدثنا جرير].

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن منصور.

بإسناده ومعناه].

منصور بإسناده ومعناه، وقد تقدم.

[قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة].

الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن مجاهد].

هو مجاهد بن جبر المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن المغيرة].

هو المغيرة بن شعبة، وقد مر ذكره.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 511، ص 5 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.