Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 511, halaman 11

  1. [٥١١]
  2. مقدار دية الجنين
  3. تراجم رجال إسناد حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل)

تراجم رجال إسناد حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل)

قوله: [حدثنا محمد بن مسعود المصيصي].

محمد بن مسعود المصيصي ثقة، أخرج له أبو داود.

[حدثنا أبو عاصم].

هو الضحاك بن مخلد النبيل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن جريج].

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرني عمرو بن دينار].

هو عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أنه سمع طاوساً].

هو طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي ﷺ، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﵌.

[فقام حمل بن مالك بن النابغة].

حمل بن مالك بن النابغة صحابي ﵁، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 511، ص 11 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.