Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 511, halaman 14

  1. [٥١١]
  2. مقدار دية الجنين
  3. تراجم رجال إسناد حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله في جنينها بغرة عبد أو أمة) من طريق أخرى

تراجم رجال إسناد حديث (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله في جنينها بغرة عبد أو أمة) من طريق أخرى

قوله: [حدثنا عبد الله بن محمد الزهري].

هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

[حدثنا سفيان].

هو سفيان بن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عمرو عن طاوس قال: قام عمر].

عمرو بن دينار وطاوس مر ذكرهما.

وقوله: [(قام عمر)] هذا فيه انقطاع؛ لأن طاوساً روايته عن عمر مرسلة، وبين وفاة عمر ووفاة طاوس ثلاث وثمانون سنة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 511، ص 14 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.