Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 511, halaman 18

  1. [٥١١]
  2. مقدار دية الجنين
  3. تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة)

تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة)

قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد].

يونس بن محمد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا عبد الواحد بن زياد].

عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا مجالد].

هو مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

[حدثنا الشعبي].

هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن جابر بن عبد الله].

جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ.

ومجالد ليس بالقوي، ولكنه جاء ما يدل على ما في هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 511، ص 18 (SanadKitab #37052, hlm. urut 15553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.