Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 541, halaman 9

  1. [٥٤١]
  2. قتل الخوارج
  3. شرح حديث النهي عن مقاتلة الولاة ما صلوا من طريق أخرى

شرح حديث النهي عن مقاتلة الولاة ما صلوا من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة عن النبي ﷺ بمعناه، قال: (فمن كره فقد برىء، ومن أنكر فقد سلم).

قال قتادة: يعني: من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه].

وهذا كما هو معلوم عند من لا يتمكن من الإنكار باللسان، وإلا فإنه إذا حصل الإنكار باللسان على الوجه المشروع، والذي لا تترتب عليه مضرة فإن هذا هو المطلوب، كما في قوله ﷺ: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)، فإنه إذا تمكن من الإنكار باللسان لم يكف الإنكار بالقلب، ولا بد من الإنكار بالقلب لمن لا يتمكن من الإنكار باللسان.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 541، ص 9 (SanadKitab #37052, hlm. urut 16372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.