Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 557, halaman 7

  1. [٥٥٧]
  2. النهي عن التجسس
  3. شرح حديث (إنا قد نهينا عن التجسس)

شرح حديث (إنا قد نهينا عن التجسس)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعود ﵁ فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراً، فقال عبد الله: (إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به)].

أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن مسعود ﵁ وهو أنه قيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراً، فقال: (إنا نهينا عن التجسس)، والصحابي إذا قال: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فله حكم الرفع؛ لأنه مضاف إلى الرسول ﵊، وأما رسول الله ﵊ إذا قال: أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالآمر له والناهي هو الله ﷿.

وهنا قول ابن مسعود: (نهينا)، يعني: أن الذي نهاهم هو رسول الله، فهو مرفوع بهذا الاعتبار؛ لأن هذا له حكم الرفع.

وقوله: (إن يظهر لنا شيء نأخذ به)، أي: أنه إذا ظهر شيء وتبين وثبت فإنه يؤخذ به.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 557، ص 7 (SanadKitab #37052, hlm. urut 16886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.