Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 586, halaman 24

  1. [٥٨٦]
  2. ما جاء في حق المملوك
  3. شرح حديث (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه)

شرح حديث (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زاذان قال: (أتيت ابن عمر ﵄ وقد أعتق مملوكاً له، فأخذ من الأرض عوداً أو شيئاً فقال: مالي فيه من الأجر ما يسوى هذا، سمعت رسول الله ﵌ يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه)].

أورد أبو داود حديث ابن عمر، وفيه: أنه قد أعتق عبداً له، فأخذ عوداً من الأرض وقال: مالي فيه من الأجر مثل هذا.

يعني: أنه لم يفعل ذلك ابتداء وإنما فعله كفارة، وهذا مثل حديث أبي مسعود الذي فيه: (أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار).

فهو هنا قال: ليس لي فيه من الأجر مثل هذا العود.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 586، ص 24 (SanadKitab #37052, hlm. urut 17856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.