Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 586, halaman 38

  1. [٥٨٦]
  2. الأسئلة
  3. وجه قصر كفارة العتق على من لطم جاريته أو غلامه في وجهه دون سائر جسده

وجه قصر كفارة العتق على من لطم جاريته أو غلامه في وجهه دون سائر جسده

السؤال

هل صحيح أن من لطم في الوجه عليه أن يعتق، أما اللطم في غير الوجه فليس فيه كفارة، ومما يشهد لذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لما لطم جاريته وجاء بها إلى النبي ﷺ؟

الجواب

نعم، لكن جاء في حديث أبي مسعود أن النبي ﷺ قال: (اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه) وليس فيه ذكر لطم الوجه، ثم هو أعتق الغلام الذي ضربه، فقال النبي ﷺ: (أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 586، ص 38 (SanadKitab #37052, hlm. urut 17870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.