Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 94, halaman 5

  1. [٠٩٤]
  2. من قال الحمار لا يقطع الصلاة
  3. التعليق على قول مالك: (وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة)

التعليق على قول مالك: (وأنا أرى ذلك واسعاً إذا قامت الصلاة)

[قال أبو داود: وهذا لفظ القعنبي وهو أتم، قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعاً إذا قامت الصلاة] قوله: [قال أبو داود: وهذا لفظ القعنبي وهو أتم قال].

يعني أن هذا السياق الذي ساقه أبو داود هو بلفظ القعنبي، وهو شيخه في الإسناد الثاني.

وقوله: [قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعاً إذا قامت الصلاة].

مقصود مالك رحمه الله تعالى غير ظاهر؛ إذ إن المراد في الحديث هو إذا قامت الصلاة، وإذا كان الناس يصلون، وأما إذا لم يدخلوا في الصلاة فليس هناك إمام ولا مأموم ولا سترة.

ثم إن كان مراده الدخول بين يدي الصف فهذا هو مقتضى الحديث، وأما إذا كان يقصد أن حصول ذلك واسع بين يدي الإمام فهذا فيه إشكال.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 94، ص 5 (SanadKitab #37052, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.