Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 101, halaman 36

  1. [١٠١]
  2. الأسئلة
  3. حكم الزواج بالصغيرة مع تأخير الدخول بها إلى البلوغ

حكم الزواج بالصغيرة مع تأخير الدخول بها إلى البلوغ

السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأةً صغيرة ولا يدخل عليها إلا إذا بلغت؟

الجواب

ذلك جائز، لكن ما فائدة ذلك؟! إن هناك أمراً مهماً، وهو إذنها، فإن إذنها معتبر، فمن حيث الجواز هو جائز، ولكن لا بد من إذنها.

ومن هي دون البلوغ ليس عندها إدراك ولا عندها المعرفة، ولكن البكر تستأذن، وكونها تزوج وهي صغيرة قد يحصل منه أنها إذا بلغت أو إذا دخل بها يكون لها رأي آخر، كما في قصة المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة، فاشتكت إلى الرسول ﷺ فخيرها، فهذا الأمر يترتب عليه ما يترتب من المحاذير.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 101، ص 36 (SanadKitab #37052, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.