Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 110, halaman 25

  1. [١١٠]
  2. صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود
  3. وجوب التكبير للدخول في الصلاة وأنه لا يجزئ غيره

وجوب التكبير للدخول في الصلاة وأنه لا يجزئ غيره

فلما ذكر الرجل أنه لا يعرف غير وقال: [والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا]، علمه الرسول ﷺ، فقال له: [(إذا قمت إلى الصلاة فكبر)]، أي: إذا أردت الدخول في الصلاة وقمت لتدخل في الصلاة فكبر؛ لأن هذا التكبير هو للدخول في الصلاة، وهو يدل على أن التكبير هو مفتاح الصلاة أو هو للدخول في الصلاة، وأنه لا يجوز غير ذلك؛ لأنه لو جاز أن يأتي بغير ذلك لعلمه النبي ﷺ، أو لقال: فكبر أو ائت بأي لفظ يدل على التعظيم، وإنما قال: [(فكبر)]، وهديه ﷺ أنه كان يكبر، وقال: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، والنصوص في هذا كثيرة، وكلها تدل على أن الدخول في الصلاة يكون بالتكبير ولا يكون بغير ذلك؛ لأنه لو أجزأ شيء غير ذلك لعلمه النبي ﷺ إياه، ولفعله رسول الله ﵊، ولما قصر تحريم الصلاة على أنه يكون بالتكبير دل على أن التكبير أمر لابد منه في الدخول في الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 110، ص 25 (SanadKitab #37052, hlm. urut 2828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.