Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 16, halaman 32

  1. [٠١٦]
  2. الأسئلة
  3. حكم وصل النافلة بالفريضة

حكم وصل النافلة بالفريضة

السؤال

جاء في حديث معاوية ﵁: (أنه ﷺ نهى عن وصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم) هل هو منصرف إلى وصل الفريضة بالنافلة أم أنه عام يشمل أي صلاة؟

الجواب

هو في النافلة وليس في الفريضة؛ لأن الفريضة لا توصل بالفريضة إلا عن طريق الجمع، والجمع سائغ جاءت به السنة عن رسول الله ﷺ إذا كان الإنسان له حق الجمع بين الصلاتين، فالمقصود النافلة؛ فعلى الإنسان أن يأتي بالذكر أو بالكلام ولا يشرع في صلاة النافلة بعد أن يسلم إلا أن يقوم أو يحصل منه كلام أو ذكر لله ﷿.

هذا هو المقصود.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 16، ص 32 (SanadKitab #37052, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.