Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 138, halaman 32

  1. [١٣٨]
  2. الأسئلة
  3. اشتراط التقابض في الصرف

اشتراط التقابض في الصرف

السؤال

عندي ريالات سعودية وأريد تحويلها إلى عملة سودانية، ووجدت شخصاً يشتريها مني ولكن بشرط أن يرسلها لي إلى السودان وأستلمها هناك، فهل يعد هذا التعامل من الربا؟

الجواب

هذا لا يجوز؛ لأن هذا هو ربا النسيئة، ولكن كونه يأخذها منه قرضاً ثم يوفيه هناك بعملة البلد فلا بأس، أما كونه يعطيه ريالات سعودية ثم يستلم منه هناك ريالات سودانية فهذا هو ربا النسيئة؛ لأنه لا بد من التقابض، لقول النبي ﷺ: (فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 138، ص 32 (SanadKitab #37052, hlm. urut 3619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.