Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 19, halaman 22

  1. [٠١٩]
  2. ما جاء في الوضوء في آنية الصفر
  3. شرح حديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في تور من شبه)

شرح حديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في تور من شَبَهٍ)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء في آنية الصفر.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة ﵂ قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في تور من شَبَهٍ)].

أورد أبو داود ﵀ باب الوضوء في آنية الصفر، والصفر هو: نوع من النحاس يكون أصفر اللون، وعبر بذكر الصفر أو آنية الصفر؛ لأنها تشبه الذهب، والذهب كما هو معلوم لا يجوز استعماله لا في الوضوء ولا الشرب، ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لكن إذا كان اللون لون الذهب وهو ليس بذهب فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يقال له: ذهب، والمنع إنما هو للذهب والفضة، فإذا كان اللون لون الذهب أو الفضة وهو ليس ذهباً ولا فضة فإن ذلك لا يؤثر ولا يمنع منه؛ لأن التحريم إنما هو في آنية الذهب والفضة، وما كان لونه أصفر يشبه الذهب وهو من النحاس لا يعتبر ذهباً ولا مانع من استعماله؛ لأن الاستعمال المنهي عنه إنما هو استعمال الذهب والفضة.

أورد المصنف حديث عائشة ﵂ قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في تور من شبه) والمقصود به: الصفر، أي: نحاس لونه أصفر.

والتور هو: إناء أو وعاء.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 19، ص 22 (SanadKitab #37052, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.