Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 186, halaman 16

  1. [١٨٦]
  2. ما تجب فيه الزكاة
  3. شرح أثر النخعي (الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاجي)

شرح أثر النخعي (الوسق ستون صاعاً مختوماً بالحجاجي)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: (الوسق ستون صاعاً مختوماً بالحجاجي)].

أورد المصنف أثراً عن إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي رحمة الله عليه أنه قال: الوسق ستون صاعاً مختوماً بالحجاجي، والمقصود من ذلك بيان مقدار الوسق، وقوله: بالحجاجي نسبة للحجاج، وهو -كما سبق- ثلاثمائة صاع، لأن ٦٠×٥=٣٠٠ صاع، وهو ٩٠٠ كيلو، لأن الصاع يساوي ٣كيلو.

وهذا الأثر مقطوع؛ لأنه انتهى إلى التابعي، وهو غير المنقطع، فالمقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد، كأن يسقط من إسناده واحد أو أكثر.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 186، ص 16 (SanadKitab #37052, hlm. urut 5104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.