Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 199, halaman 36

  1. [١٩٩]
  2. الأسئلة
  3. حكم من سأل من فاقه فأعطي مالا فاتخذه للتجارة

حكم من سأل من فاقه فأعطي مالاً فاتخذه للتجارة

السؤال

إذا سأل الرجل من فاقة أو جوع ثم أعطي مالاً ليسد جوعته، لكنه بعد ذلك يستعمل هذا المال في أغراض أخرى كالتجارة وغير ذلك؟

الجواب

إذا أعطي مالاً قليلاً فاشترى شيئاً يبيع فيه حتى تحصل له فائدة ويستغني عن الناس فهذا شيء طيب لا بأس به، وإذا أعطي شيئاً فقد ملكه، فله أن يأكله أو أن ينميه ويأكل من نمائه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 199، ص 36 (SanadKitab #37052, hlm. urut 5396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.