Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 213, halaman 19

  1. [٢١٣]
  2. تابع إفراد الحج
  3. شرح حديث: (هل تعلمون أن النبي ﷺ نهى أن يقرن بين الحج والعمرة)

شرح حديث: (هل تعلمون أن النبي ﷺ نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة -ممن قرأ على أبي موسى الأشعري ﵁ من أهل البصرة- أن معاوية بن أبي سفيان ﵄ قال لأصحاب النبي ﵌: (هل تعلمون أن رسول الله ﵌ نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، فقال: أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم)].

أورد أبو داود حديث معاوية ﵁ أنه قال لأصحاب النبي ﵌: (هل تعلمون أن رسول الله ﵌ نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟) يعني: جلود السباع، فيستعملها الإنسان للركوب عليها، أو وطاء يجلس عليها، (فقالوا: نعم) أي: أنهم وافقوه على أن النبي ﷺ نهى عن ذلك.

قوله: (فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا) أي: لا نعلم أنه نهى عن القران بينهما، بل هو نفسه قرن بين الحج والعمرة ﵊، وهناك من أصحابه من قرن، وأنواع الحج الثلاثة كلها جاءت عن النبي ﵌: الإفراد والقران والتمتع.

(قالوا: أما هذا فلا) أي: ليس عندنا علم بذلك، (قال: أما إنها معهم ولكنكم نسيتم)، والحديث إسناده صحيح، ولكن هذا الجملة ليست بصحيحة، يقول ابن القيم ﵀: لعله حصل وهم؛ لأنه جاء في سنن النسائي.

(هل تعلمون أنه نهى عن المتعة؟ فقالوا: لا)، قال: ولكون القران هو متعة بالمعنى العام فربما حصلت رواية بالمعنى، أو أنه فهم أن المراد بالمتعة القران، فعبر بالقران وهذا وهم، فإما أن يكون اللفظ جاء بالمتعة أو أنه جاء بالقران، وتكون رواية القران رواية بالمعنى، والمقصود بالمتعة التي نهى عنها الرسول ﷺ هي متعة النساء، وأما متعة الحج فقد كانت موجودة، وقد أرشد النبي ﷺ أصحابه من كان منهم قارناً أو مفرداً إلى أن يفعلوها.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 213، ص 19 (SanadKitab #37052, hlm. urut 5818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.