حكم تعليق نية الإحرام بإحرام الغير
السؤال
هل في فعْل علي ﵁ وقوله: أهللت بما أهل به رسول الله ﷺ دليل على جواز أن يعلق المحرم نيته على نية غيره؟
الجواب
الأولى أن يحدد المحرم نوع إحرامه؛ لأن الأحكام مستقرة، ولكن لو أنه علقه بإحرام غيره فإنه يصح، إلّا أن الأولى للإنسان أن يحدد، وأما فعل علي ﵁ فقد كان في وقت التشريع، وهو يريد أن يوافق النبي ﷺ، لكن لو أن إنساناً أهل بإهلال فلان فإنه يصح الإحرام، ولا يقال: إنه تجاوز الميقات وهو غير محرم.