Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 216, halaman 28

  1. [٢١٦]
  2. لباس المحرم
  3. شرح حديث ابن عمر في نهي النبي عن لبس المحرم للبرنس

شرح حديث ابن عمر في نهي النبي عن لبس المحرم للبرنس

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه وجد القر فقال: ألق علي ثوباً يا نافع! فألقيت عليه برنساً، فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله ﷺ أن يلبسه المحرم؟!].

أورد المصنف حديث ابن عمر أنه وجد القر -أي البرد- فقال لـ نافع: ألق علي ثوباً.

أي: شيئاً يغطيه ويستدفئ به، قال: (فألقيت عليه برنساً، فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله ﷺ أن يلبسه المحرم؟!) فهذا يدل على أن المحرم لا يستعمل الشيء الذي منع منه حتى ولو كان على سبيل الغطاء، لكن إذا أراد الإنسان أن يحرم وليس معه إزار ورداء، فله أن يتزر به مؤقتاً حتى يجد إزاراً، وليس عليه شيء؛ لأنه لم يلبسه على الهيئة التي منع منها.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 216، ص 28 (SanadKitab #37052, hlm. urut 5923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.