Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 216, halaman 34

  1. [٢١٦]
  2. لباس المحرم
  3. شرح حديث: (أن رسول الله قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك)

شرح حديث: (أن رسول الله قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لـ ابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله (أن عبد الله -يعني: ابن عمر ﵄ كان يصنع ذلك، يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة ﵂ حدثتها: أن رسول الله ﵌ قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك)].

أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، فلما حدثته صفية بنت أبي عبيد -وهي زوجته- أن عائشة -وهي أم المؤمنين- ﵂ حدثتها: (أن النبي ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين ترك ذلك).

أي: رخص لهن أن يلبسن الخفاف من دون قطع، فترك ذلك الذي كان يأمرهن به، فلعل ابن عمر اجتهد أولاً وقاس النساء على الرجال، ولما بلغه أن النبي ﷺ رخص ذلك للنساء، ترك الأمر بالقطع.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 216، ص 34 (SanadKitab #37052, hlm. urut 5929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.