Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 218, halaman 5

  1. [٢١٨]
  2. زواج المحرم
  3. طريق أخرى لحديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) وتراجم رجال الإسناد

طريق أخرى لحديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) وتراجم رجال الإسناد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان ﵁ أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم ذكر مثله، زاد: (ولا يخطب)].

أورد المصنف ﵀ الحديث من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله وزيادة الخطبة أيضاً، وأن المحرم لا يفعلها.

قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد].

قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أن محمد بن جعفر].

محمد بن جعفر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا سعيد].

هو سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن مطر].

هو مطر الوراق، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ويعلى بن حكيم].

يعلى بن حكيم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

[عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان] قد مرَّ ذكرهم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 218، ص 5 (SanadKitab #37052, hlm. urut 5966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.