Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 218, halaman 13

  1. [٢١٨]
  2. ما يقتل المحرم من الدواب
  3. شرح حديث: (خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم)

شرح حديث: (خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يقتل المحرم من الدواب.

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه ﵁ قال: (سئل النبي صلى الله عليه وآله سلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور)].

هذه الخمس جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ أنها تقتل في الحل والحرم، وجاء في بعض الأحاديث تقييد الغراب بأنه الأبقع، يعني: ليس كل غراب يقتل، وإنما يقتل الغراب الأبقع الذي في ظهره وبطنه بياض، وفي بعض الأحاديث الصحيحة: (والحية والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة).

والكلب العقور هو الذي يعقر ويفتك ويحصل منه الأذى، ومعنى هذا أن الكلب الهادئ الذي ما يحصل منه شيء من الأذى فإنه لا يقتل في الحرم بل يترك.

أما الحية فسيأتي ذكرها في الحديث الذي بعد هذا.

إذاً: بدل ما كن خمساً صرن ستاً، والعدد لا مفهوم له.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 218، ص 13 (SanadKitab #37052, hlm. urut 5974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.