Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 221, halaman 13

  1. [٢٢١]
  2. الطواف الواجب
  3. حكم الاستلام في أول الطواف وآخره في الشوط السابع

حكم الاستلام في أول الطواف وآخره في الشوط السابع

قوله: [(كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن)].

هذا كما مر في الحديث السابق أنه كان يستلمه في كل طوفة.

وهذا لم ينفرد به يزيد بن أبي زياد، بل قد رواه غيره كما مر.

أما الاستلام في آخر الطواف في الشوط السابع فالذي يظهر أنه كلما أتى على الحجر فإنه يستلمه، سواء كان في الأول أو في الآخر، كلما حاذاه يستلمه.

قوله: [(فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين)].

يعني: ركعتي الطواف.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 221، ص 13 (SanadKitab #37052, hlm. urut 6082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.