Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 230, halaman 14

  1. [٢٣٠]
  2. ما جاء في الحلق والتقصير، وحكمهما في الحج والعمرة
  3. شرح حديث: (ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير) من طريق ثانية

شرح حديث: (ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة، حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة ﵂ قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان ﵂ أن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﵌: (ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير)].

قوله: [(ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير)] وهو مثل الذي قبله، ولكن ينبغي أن يعلم أن النساء لهن أن يقصرن عن أنفسهن بأنفسهن، ولا يلزم أن يقصر للمحرم غيره أو يحلقه غيره، فالمرأة تقصر عن نفسها، والرجل يقصر عن نفسه، ويحلق عن نفسه إذا تمكن من ذلك، فهذا ليس فيه ارتكاب محظور وإنما هو فعل نسك من الناسك وبعض الناس قد يتساءل كثيراً هل يحلق المحرم لنفسه أو يقصر لنفسه، وهل المرأة تقصر لنفسها؟

و

الجواب

أنها يجوز لها أن تقصر لنفسها، والرجل يقصر ويحلق لنفسه، فهذا الفعل ليس فيه ارتكاب محظور، وإنما هو فعل النسك الذي يكون به التحلل، فهو سائغ وجائز ولا بأس به.

ذكر الشيخ الألباني ﵀ في (السلسلة الصحيحة) في الجزء الثاني رقم (١٥٧) أن ابن جريج صرح بالتحديث في رواية المخلص في جزء المنتقى من (الجزء الرابع)، وقد توبع على ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 230، ص 14 (SanadKitab #37052, hlm. urut 6439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.