Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 231, halaman 9

  1. [٢٣١]
  2. حكم طواف الإفاضة في الحج
  3. شرح حديث: (أن النبي لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه)

شرح حديث: (أن النبي لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ﵄: (أن النبي ﵌ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه)].

أورد أبو داود حديث ابن عباس [(أن النبي ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه) يعني: أنه لم يحصل منه الرمل وهو الإسراع الخفيف مع مقاربة الخطا في الأشواط الثلاثة الأول، والرسول ﷺ جاء عنه الرمل في طواف العمرة، وفي طواف القدوم في حجته ﷺ، وعرفنا أنه طاف على بعير، وأن المقصود بذلك أمره لأصحابه وأذنه لهم بأن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول، ويمشوا في الأربعة الباقية، فـ ابن عباس ﵁ يقول: (إن النبي ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه) ومعنى ذلك أن الرمل إنما يكون في أول طواف يكون فيه القدوم إلى مكة، سواء كان الإنسان حاجاً أو معتمراً.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 231، ص 9 (SanadKitab #37052, hlm. urut 6488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.