Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 231, halaman 12

  1. [٢٣١]
  2. حكم طواف الوداع
  3. شرح حديث: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت)

شرح حديث: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الوداع.

حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس ﵄ قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي ﵌: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت)].

قوله: باب الوداع أي: على الحاج أن يودع البيت إذا انتهى من أعمال الحج، ولم يبق إلا السفر والعودة إلى بلاده، أو الخروج من مكة إلى أي بلدة أخرى بالطواف سبعة أشواط، بحيث لا يخرج من مكة إلا وقد ودع البيت بأن يطوف به سبعة أشواط، والنبي ﷺ أمر بذلك وفعل ذلك، فإنه ﵊ نزل المحصب، ومشى سحراً إلى مكة وطاف طواف الوداع وسافر في ليلة الرابع عشر.

أورد أبو داود حديث ابن عباس: (كان الناس ينصرفون في كل وجه)] يعني: كانوا يذهبون إلى كل جهة منصرفين إلى ديارهم بعد أداء الحج، فالنبي ﷺ قال: (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت).

يعني: لا ينفرن أحدكم من مكة ومن الحج متجهاً إلى بلده أو إلى أي بلد آخر، حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت.

وهذا يدلنا على أن طواف الوداع واجب، ولهذا رخص فيه للحائض والنفساء، والترخيص للحائض والنفساء يدل على أن غيرهما لم يخرص له، وإنما عليه أن يطوف، وألا يترك الطواف بل عليه أن يأتي به.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 231، ص 12 (SanadKitab #37052, hlm. urut 6491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.