Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 236, halaman 32

  1. [٢٣٦]
  2. قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة)
  3. شرح حديث نهي النبي ﷺ مرثدا عن نكاح البغي عناق

شرح حديث نهي النبي ﷺ مرثداً عن نكاح البغي عناق

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً﴾ [النور:٣].

حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: (جئت إلى النبي ﵌ فقلت: يا رسول الله! أنكح عناقاً؟ قال: فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور:٣]، فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها)].

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في قوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور:٣]].

هذه الآية الكريمة تدل على أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وقد ذكر أبو داود هذه الترجمة وأورد هذا الحديث تحتها لبيان أن الزواج بالزانية لا يجوز؛ لنهي النبي ﷺ عنه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 236، ص 32 (SanadKitab #37052, hlm. urut 6705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.