Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 237, halaman 40

  1. [٢٣٧]
  2. هل يحرم ما دون خمس رضعات
  3. شرح حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان)

شرح حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير ﵄ عن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول الله ﵌: (لا تحرم المصة ولا المصتان)].

أورد أبو داود حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (لا تحرم المصة ولا المصتان) يعني الرضعة والرضعتين، وهذا منصوص عليه هنا، ولكن قولها: (فنسخن بخمس معلومات يحرمن) دل على أن ما دونها لا يحرم، سواءٌ الواحدة أو الثنتان المنصوصتان عليهما في هذا الحديث، أو الثالثة والرابعة اللتان لم ينص عليهما في الحديث، ولكنها دون الخمس التي جاء في الحديث أنها تحرم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 237، ص 40 (SanadKitab #37052, hlm. urut 6754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.