Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 239, halaman 17

  1. [٢٣٩]
  2. نكاح العبد بغير إذن مواليه
  3. شرح حديث: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)

شرح حديث: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه.

حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده، وكلاهما عن وكيع حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﵌: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)].

أورد أبو داود [باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه] يعني أن ذلك لا يجوز؛ لأن العبد ملك لسيده، ومنافعه مملوكة لسيده، فرقبته مملوكة، ومنافعه مملوكة، فليس له أن يتصرف في نفسه بزواج ولا بغيره، وإذا حصل منه الزواج بغير إذن سيده فإنه عاهر، أي: زان، فحكمه حكم الزاني، أي أن ذلك لا يجوز.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 239، ص 17 (SanadKitab #37052, hlm. urut 6790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.