Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 239, halaman 24

  1. [٢٣٩]
  2. كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
  3. شرح حديث ابن عمر: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)

شرح حديث ابن عمر: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﵌: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه)].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر قال: قال ﵊: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه)].

قوله: [(لا يخطب على خطبة أخيه)] عرفنا معناه سابقاً وهو محل الشاهد في الترجمة.

ثم قال: (ولا يبع على بيع أخيه)] وهذا يتعلق بالبيوع، والبيع على بيع أخيه يكون فيما إذا كان هناك بيع فيه شرط خيار بينهما على أن كلاً منهما له الخيار لمدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام وما إلى ذلك، فيأتي شخص إلى المشتري ويقول له: افسخ العقد وأنا أبيعك سلعة أخرى مثلها بأرخص منها، فهذا هو البيع على بيع الأخ، وهذا لا يجوز.

قوله: [(إلا بإذنه)].

يعني: إذا كان البائع الذي له مدة خيار قال: أنا لا أرغب في البيع وترك البيع وأراد الآخر أن يبيع للمشتري فلا بأس بذلك، ولا يعتبر أنه قد باع على بيعه؛ لأنه قد ترك وأذن له.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 239، ص 24 (SanadKitab #37052, hlm. urut 6797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.