Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 240, halaman 3

  1. [٢٤٠]
  2. الولاية في النكاح
  3. شرح حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل)

شرح حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الولي.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)].

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في الولي].

أي: الولي الذي يتولى عقد النكاح للزوج على امرأة، فإنه لابد من وجود ولي لها يتولى ذلك، ولا تتولى هي ذلك بنفسها، ولا يتولاه أجنبي عنها ليس من مواليها إلا بتوكيل من الولي، والولاية في النكاح كانت موجودة في الجاهلية، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة ﵂ أنهم كانوا في الجاهلية يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب وليته منه فيزوجها إياه، فكان هذا الحكم الذي هو لزوم الولي في النكاح من الأمور التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 240، ص 3 (SanadKitab #37052, hlm. urut 6824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.