Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 240, halaman 7

  1. [٢٤٠]
  2. الولاية في النكاح
  3. شرح حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها) من طريق ثانية

شرح حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي حدثنا ابن لهيعة عن جعفر -يعني ابن ربيعة - عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ بمعناه.

قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وقال: [بمعناه] يعني: بمعنى اللفظ السابق؛ لأن كلمة (بمعناه) تعني أنه موافق في المعنى وليس مطابقاً في الألفاظ، بخلاف ما إذا قيل: (مثله) أو (بمثله) فإنه مطابق في اللفظ والمعنى، فأحال إلى المتن السابق ولكن قال: [بمعناه]، أي: بمعنى المتن السابق وليس بألفاظه.

ويعتبر هذا الإسناد مقوياً للأول ومسانداً له.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 240، ص 7 (SanadKitab #37052, hlm. urut 6828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.