Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 243, halaman 27

  1. [٢٤٣]
  2. التزويج على العمل يعمل
  3. حكم التحلي بالحديد

حكم التحلي بالحديد

وقد جاء ما يدل على أن الحديد لا يتحلى به، وأنه حلية أهل النار، فلعل قوله: [(التمس ولو خاتماً من حديد)] كان قبل التحريم، أو أنه بعد التحريم، ولكنه يمكن أن يحول إلى شيء آخر، ولا يستعمل حلية للرجال ولا للنساء.

وليس منه لبس الساعة في اليد، فالساعة فيها حديد، لكن ليس المقصود منها الزينة فحسب، بل يراد بها معرفة الوقت.

قوله: [فقال له رسول الله ﵌: (فهل معك من القرآن شيء؟) قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا.

لسور سماها].

أي: سأله الرسول ﷺ عن كونه معه شيء من القرآن فأخبره بأن معه سوراً، وعد تلك السور، فقال ﷺ: [(قد زوجتكها بما معك من القرآن)] والباء -كما عرفنا- للمعاوضة، فجعل ما معه من القرآن على أن يعلمها إياه صداقاً لها، وليست للسببية بأن يكون الزواج بدون المهر إكراماً له لحفظه شيئاً من القرآن الكريم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 243، ص 27 (SanadKitab #37052, hlm. urut 6953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.