Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 243, halaman 41

  1. [٢٤٣]
  2. من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
  3. تضعيف أبي داود لحديث التزويج دون تسمية صداق

تضعيف أبي داود لحديث التزويج دون تسمية صداق

[قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا].

أي: يخاف أن يكون هذا الحديث ملحقاً؛ لأن الأمر كان على غير هذا، أي: فيما يتعلق بتصرف المريض بأن يخرج من ماله ويخص به بعض الورثة؛ فالأمر على غير ذلك.

وهذا -كما هو معلوم- عمل صحابي ليس مضافاً إلى رسول الله ﷺ.

فتصرف المريض ليس مطلقاً بحيث يتصرف في ماله عند الموت بأن يعطي أحداً ويحرم غيره، أو يعطي المال لبعض الورثة ويترك بعضهم ويحرمهم من الميراث؛ إذ إن الأمر على غير هذا.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 243، ص 41 (SanadKitab #37052, hlm. urut 6967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.