إذا وجد الرجل المرأة حبلى فأراد أن يسترها فهل له أن يمسكها؟
الجواب
لا يمسكها زوجها إذا وجدها حبلى؛ إذ لا يصح العقد على من كان في بطنها ولد، وليس للمرء أن يسقي ماءه زرع غيره، لكن لو كانت غير حامل بأن وجدها ثيباً بعد أن تزوجها فإن العقد يصح وله أن يجامعها؛ لأن هذا يختلف عن الذي قبله في كونه يسقي ماءه زرع غيره.
Rujukan halaman ini:شرح سنن أبي داود للعباد، ج 245، ص 14 (SanadKitab #37052, hlm. urut 7018)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.