Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 248, halaman 19

  1. [٢٤٨]
  2. حكم إتيان الحائض ومباشرتها
  3. شرح حديث (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر)

شرح حديث (كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث ﵂ (أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن تتزر ثم يباشرها)].

أورد أبو داود حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهو الذي استدل به بعض أهل العلم على أن المباشرة للحائض إنما تكون فوق الإزار وليست فيما تحت الإزار؛ وقد قال جماعة كثيرون من أهل العلم بمقتضى هذا الحديث، وبعضهم أخذ بمقتضى حديث أنس المتقدم في أنه يصنع كل شيء إلا النكاح.

ومن العلماء من رأى أن المباشرة تكون في جميع جسد المرأة غير محل الحرث، أي: يباشرها ويقضي حاجته منها بالمباشرة في غير محل الحرث؛ لأن قوله: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) معناه أنهم يباشرونهن ولا يمتنعون إلا من النكاح.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 248، ص 19 (SanadKitab #37052, hlm. urut 7099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.