Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 250, halaman 20

  1. [٢٥٠]
  2. طلاق السنة
  3. شرح حديث بيان ابن عمر عدد تطليقه لزوجته

شرح حديث بيان ابن عمر عدد تطليقه لزوجته

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر ﵄ فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة].

أورد حديث ابن عمر ﵁ أنه سئل: [كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة.

] وهذا يدل على أنه طلقها طلقة واحدة، وقد سبق أن مر في الطريق الثانية التي ذكرها أبو داود أنه طلقها تطليقة واحدة.

وإنكار النبي ﷺ وتغيضه -كما مر ذكره- لكونه طلق في الحيض لا لأنه طلق تطليقة، ومعلوم أن أكثر من تطليقة ليس سنة، ولو كان ابن عمر طلق ثلاثاً وفي الحيض فإنه يكون بذلك قد فعل محذورين.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 250، ص 20 (SanadKitab #37052, hlm. urut 7156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.