Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 251, halaman 8

  1. [٢٥١]
  2. سنة طلاق العبد
  3. شرح حديث فتوى ابن عباس في طلاق المملوك من طريق ثانية

شرح حديث فتوى ابن عباس في طلاق المملوك من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس ﵄: (بقيت لك واحدة، قضى به رسول الله ﵌].

هذه طريق أخرى فيها توضيح ما في الرواية السابقة التي فيها أن له أن يخطبها، وهذا فيه تصريح بأنه بقي له واحدة.

فالإسناد هو نفس الإسناد من عند علي بن المبارك ومن بعده، إلا أنه يختلف عن الذي قبله أنه ليس فيه إخبار؛ لأن الإسناد الذي قبله يقول فيه علي بن المبارك: [أخبرنا يحيى بن كثير] فهنا روى بالعنعنة، وفيه هذه الزيادة التي هي [بقيت لك واحدة] والمقبول والضعيف موجودان في هذا الإسناد كما أنهما موجودان في الإسناد الأول؛ لأنه قال: [بإسناده ومعناه].

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 251، ص 8 (SanadKitab #37052, hlm. urut 7173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.