Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 251, halaman 17

  1. [٢٥١]
  2. الطلاق قبل النكاح
  3. تراجم رجال إسناد حديث: (لا طلاق إلا فيما تملك)

تراجم رجال إسناد حديث: (لا طلاق إلا فيما تملك)

قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم].

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا هشام].

هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ح وحدثنا ابن الصباح].

عبد الله بن الصباح، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.

[حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد].

عبد العزيز بن عبد الصمد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[قالا: حدثنا مطر الوراق].

مطر الوراق صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[عن عمرو بن شعيب].

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.

[عن أبيه].

هو شعيب بن محمد، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن.

[عن جده].

وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة ﵁، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 251، ص 17 (SanadKitab #37052, hlm. urut 7182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.