Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 251, halaman 19

  1. [٢٥١]
  2. الطلاق قبل النكاح
  3. تراجم رجال إسناد حديث: (من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له)

تراجم رجال إسناد حديث: (من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له)

قوله: [حدثنا محمد بن العلاء].

هو: محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا أبو أسامة].

هو: أبو أسامة حماد بن أسامة البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الوليد بن كثير].

الوليد بن كثير، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثني عبد الرحمن بن الحارث].

عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.

[عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه].

أي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد مر ذكرهم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 251، ص 19 (SanadKitab #37052, hlm. urut 7184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.