Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 251, halaman 36

  1. [٢٥١]
  2. الأسئلة
  3. حكم أخذ ما دون القبضة من اللحية

حكم أخذ ما دون القبضة من اللحية

السؤال

قال لي أحد الإخوة: إن أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية جائز، وقال: إن دليله هو الإجماع؛ حيث ثبت أن ابن عمر فعل هذا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فيكون إجماعاً سكوتياً! فما قولكم؟

الجواب

ليس بصحيح، والإجماع السكوتي ليس بمعتبر، ولو اعتُبر لكانت كل مسألة وجد فيها قول قائل، ولم يوجد أحد أنكر عليه؛ صارت إجماعاً سكوتياً، ومعلوم أن الرسول ﷺ ما ثبت عنه ولا جاء عنه شيء يدل على أنه كان يأخذ من لحيته شيئاً، وهو القدوة والأسوة ﵊، فلا يأخذ الإنسان شيئاً من لحيته اقتداءً برسول الله ﷺ الذي لم يأتِ عنه شيء يدل على ذلك، وكونه جاء عن بعض الصحابة فليس هذا بإجماع، ولا يقال: إجماع سكوتي، فإن الرسول ﷺ لم يأتِ عنه شيء في هذا، فعلى الإنسان أن يقتدي بالرسول ﷺ ولا يشتغل بمثل هذه الشبهات.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 251، ص 36 (SanadKitab #37052, hlm. urut 7201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.