Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 256, halaman 5

  1. [٢٥٦]
  2. المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد
  3. شرح أثر ابن عباس: (أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا فخيرها النبي ﷺ وأمرها أن تعتد)

شرح أثر ابن عباس: (أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً فخيرها النبي ﷺ وأمرها أن تعتد)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ (أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً، فخيرها -يعني: النبي ﵌ وأمرها أن تعتد)].

أورد أبو داود حديث ابن عباس: [(أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً، فخيرها النبي ﷺ وأمرها أن تعتد)].

أي: لما اختارت الفراق أمرها أن تعتد بحيضة، وقد سبق أن مر الحديث في ذلك عن ابن عباس والأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا دليل واضح على أنه كان عبداً؛ لأنه ذكر كونه عبداً وذكر وصفه وذكر أنه يسمى مغيثاً، فهذا يدل على أنه كان عبداً وليس حراً كما في بعض الروايات التي ستأتي، وبعض أهل العلم يقول: كان حراً، والصحيح أنه كان عبداً.

قوله: [وأمرها أن تعتد] هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: منهم من قال: إنها لا تعتد إلا بحيضة لاستبراء رحمها.

ومنهم من قال: إنها تعتد بثلاثة أقراء.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 256، ص 5 (SanadKitab #37052, hlm. urut 7353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.