Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 257, halaman 5

  1. [٢٥٧]
  2. إذا أسلم أحد الزوجين
  3. شرح حديث: (فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول) وتراجم رجاله

شرح حديث: (فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول) وتراجم رجاله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (أسلمت امرأة على عهد رسول الله ﵌ فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله! إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول)].

أرجعها رسول الله ﷺ لها إلى زوجها الأول؛ لأن عقدها مع زوجها الأول باقٍ على ما هو عليه، وهكذا إذا أسلم الزوجان فإن عقدهما باقٍ، ولا عبرة بكيفية وقوعه أو صحته عند الزواج، إلا إذا كان على هيئة لا تجوز في الإسلام، كمن جمع بين المرأة وعمتها أو تزوج بأكثر من أربع، فهذا يتم تعديله وفق الشرع الإسلامي.

قوله: [حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد].

أبو أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس].

قد مر ذكرهم جميعاً.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 257، ص 5 (SanadKitab #37052, hlm. urut 7379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.