Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 35, halaman 5

  1. [٠٣٥]
  2. ما جاء في الإكسال
  3. شرح حديث: (أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة)

شرح حديث: (أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب ﵁ أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد].

أورد أبو داود ﵀ الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله: (كانت الفتيا التي كانوا يفتون بها أن الماء من الماء في أول الإسلام، ثم أمروا بالاغتسال فيما بعد).

يعني أن الأمر الأول كان رخصة، وأنهم كانوا يفتون بذلك بناء على تلك الرخصة، وبعد ذلك انتهت الرخصة وجاءت العزيمة وصار الاغتسال متحتماً من الإنزال وعدم الإنزال.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 35، ص 5 (SanadKitab #37052, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.