Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 36, halaman 32

  1. [٠٣٦]
  2. الأسئلة
  3. قطع المرأة للصلاة

قطع المرأة للصلاة

السؤال

أشكل علي حديث وهو في الصحيحين من حديث عائشة (أنها ذكر عندها أنه يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة فقالت: لقد شهتمونا بالحمير، لقد رأيت النبي ﷺ يصلي وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالاً)، فهل المرأة البالغة لا تقطع الصلاة؟

الجواب

هذا الحديث اختلف فيه العلماء على قولين: جمهور العلماء على أن قطع الصلاة إنما هو إنقاص لها، وليس قطعاً لها.

وبعض أهل العلم يقول: يقطعها بمعنى أنه يستأنف الصلاة من جديد.

وقولها: شبهتمونا بالحمير لكون الحديث فيه الجمع بين المرأة والحمر، لكن هذا الكلام الذي قالوه أسندوه إلى الرسول ﷺ، وهي بينت ما كان يجري منها مع رسول الله ﷺ، وأنه كان يقوم يصلي وهي في قبلته، وأنها كانت تنسل.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 36، ص 32 (SanadKitab #37052, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.