Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 280, halaman 19

  1. [٢٨٠]
  2. حكم إفطار الحامل والمرضع

حكم إفطار الحامل والمرضع

السؤال

ما الحكم إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على أنفسهما أو على ولديهما؟

الجواب

يقول في عون المعبود: والحامل والمرضع تفطران إبقاء على الولد ثم تقضيان وتطعمان من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما، وممن أوجب على الحامل والمرضع القضاء مع الإطعام مجاهد والشافعي وأحمد.

وقال مالك: الحبلى تقضي ولا تكفر؛ لأنها بمنزلة المريض، والمرضع تقضي وتكفر.

وقال الحسن وعطاء: تقضيان ولا تطعمان كالمريض، وهو قول الأوزاعي والثوري، وإليه ذهب أصحاب الرأي.

يعني: فيه خلاف، لكن هذا القول الأول الذي هو قول مجاهد والشافعي وأحمد أنهما تقضيان وتطعمان؛ لأن الإفطار ليس من أجل ضعفهما أو من أجل مرضهما، وإنما هما في صحة وعافية، ولكنهما أفطرا من أجل غيرهما.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 280، ص 19 (SanadKitab #37052, hlm. urut 7991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.