Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 302, halaman 18

  1. [٣٠٢]
  2. ما جاء في تقليد الخيل بالأوتار
  3. حكم تعليق القلائد على الحيوانات وغيرها

حكم تعليق القلائد على الحيوانات وغيرها

قوله: [(فأرسل رسول الله ﷺ رسولاً قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم)].

معناه: أن هذا الرسول كان يمشي عليهم وهم مستقرون بائتون ليسوا مسافرين.

والتبويب في تقليد الخيل، والحديث ليس فيه ذكر الخيل، وإنما فيه ذكر الإبل، والتقليد المحذور يمكن أن يكون في الإبل أو في الخيل.

ويدخل في ذلك ما يوضع في المرآة القدامية للسائق من بعض الأشياء لأجل العين، ويدعون أنه يجعل الإنسان العائن ينظر إليه، ويكون انشغاله به عن هذا المركوب؛ وهذا لا شك أنه اعتقاد سيئ لا يجوز.

وأما بالنسبة للشرك فكما هو معلوم أنه إذا كان الإنسان يعتقد أن هذا الشيء ينفع ويضر، وأن النفع والضر منه فهذا يكون من الشرك الأكبر، وأما إذا كان لا يريد النفع منه، وإنما هو من الله ﷿ فهذا لا شك أنه من الشرك الأصغر.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 302، ص 18 (SanadKitab #37052, hlm. urut 8428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.