Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 306, halaman 21

  1. [٣٠٦]
  2. ما جاء في النهي أن يقد السير بين إصبعين
  3. تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن يقد السير بين إصبعين)

تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن يقد السير بين إصبعين)

قوله: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا قريش بن أنس].

محمد بن بشار مر ذكره.

وقريش بن أنس صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.

[حدثنا أشعث].

أشعث بن عبد الملك الحمراني، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن.

[عن الحسن عن سمرة بن جندب].

الحسن بن أبي الحسن، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

وسمرة بن جندب ﵁ صاحب رسول الله ﷺ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة لم يثبت منها إلا حديث العقيقة، وأما غيره ففيه خلاف، فقيل: لا يصح إلا إذا جاءت له شواهد ومتابعات، والألباني ضعفه؛ لأنه ما جاء إلا من هذه الطريق وليس له شواهد.

والذي مر معنا من النهي أن يقد السير، والنهي أن يتعاطى السيف مسلولاً، والنهي إذا مر الإنسان بالنبل وهو غير قابض على نصولها الأصل فيها التحريم، ومعلوم أن سد الذرائع من قواعد الشريعة، وهذا كله من سد الذرائع.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 306، ص 21 (SanadKitab #37052, hlm. urut 8554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.